النص الكامل

قرار رقم 64 تاريخ 15/02/1969 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبنية في متن هذا القرار ولو كان يتعاطى تجارة او اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.

المادة 4 من قرار رقم 64 تاريخ 15/02/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170680/article/4/