جميع التشريعات

مرسوم رقم 9676 13/02/1975

تصديق نظام الدورات التدريبية في وزارة المالية - مديريةالمالية العامة

النوع
مرسوم
الرقم
9676
التاريخ
13/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1975, ص. 132-134
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9676 تاريخ 13/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2500 تاريخ 18 كانون الاول 1971 (تعديل ملاك المديرية العامة للمالية وتعديل بعض شروط تعيين وتدريب مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية فيها)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 50 تاريخ 14/8/1974

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1974

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة المالية- مديرية المالية العامة- دورات لتدريب الموظفين الماليين وفقا للترتيبات التالية:

المادة 2

تشرف على الدورات التدريبية لجنة ادارية مهمتها:

1- تنظيم دورات تدريبية للموظفين التابعين الملاك الخاص والفني في مديرية المالية العامة تنتهي بامتحان كفاءة (المادتان 4 و5 من المرسوم رقم 2500 تاريخ 18 كانون الاول 1971).

2- تنظيم الاجتماعات والحلقات الدراسية المحلية والدولية العائدة للدورات في المواضيع المالية والضرائبية.

3- تحضير الابحاث والتحقيقات والدراسات في مختلف القضايا التي تعرض في حقلي الضرائب والرسوم والمحاسبة العمومية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق نظام الدورات التدريبية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة- بهذا- المرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

مدة الدورات

المادة 3

وتحدد اسماء المنتسبين الى كل دورة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.

ويمكن قبول مرشحين اجانب في الدورات التدريبية من العاملين في حقل الضرائب, بناء لترشيح الدول المعنية.

المادة 4

يخضع الموظف طيلة فترة تدريبه لنظام الدورات ويقوم مدير الدورات مقام الرئيس المباشر للموظف المتدرب.

المادة 5

يتولى ادارة الدورات التدريبية موظف يختار من الموظفين التابعين للملاك الدائم للمديرية العامة لوزارة المالية, على ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل.

وتلخص مهامه بما يلي:

آ- الاشراف على تنظيم الدروس وحسن سيرها.

ب- تحديد برامج الامتحانات بصورة مفصلة بالنسبة لكل مادة ومجموع العلامات المطلوبة للنجاح.

ج- الاشراف على سير الامتحانات وتصحيح المسابقات واعداد النائج.

د- تأمين الانضباط الداخلي خلال الدورات والنشرات التي تصدر خلال الدورات.

ه- الاشراف على الابحاث والتحقيقات والدراسات والنشرات التي تصدر خلال الدورات.

يعتبر مدير الدورات رئيسا للهيئة التعليمية فيها ويمكن تكليفه بتدريس بعض المواد.

اللجنة الادارية

المادة 6

مدير المالية العام---رئيسا

رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية--- عضوا

مندوب عن مجلس الخدمة المدنية---عضوا

رئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية---عضوا

رئيس دائرة الاملاك المبنية في وزارة المالية---عضوا

ويقوم مدير الدورات بمهام المقرر.

وينضم الى اللجنة المذكورة, بصفة عضو مؤقت, رؤساء المصالح المختصين في وزارة المالية عندما يتناول جدول الاعمال امورا تتعلق بوحداتهم.

المادة 7

تجتمع اللجنة الادارية بناء على دعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس او من ينوب عنه وعضوين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8

تتولى اللجنة الادارية, بالاضافة الى المهام الاساسية الواردة في المادة الثانية اعلاه, المهام التالية:

آ- تحديد مواضيع الدروس في كل دورة ومدتها.

ب - المصادقة على نتائج الامتحانات.

ج- اختيار الهيئة التعليمية التي تتولى التدريس.

د- اقتراح اسماء اعضاء اللجان الفاحصة على ان يصدر قرار من مدير المالية العام بتسميتهم.

ه- اتخاذ القرارات المناسبة تنفيذا للبندين رقم 2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم.

نظام الامتحان ووضع العلامات

المادة 9

تتولى اللجنة الفاحصة وضع اسئلة الامتحانات قبل بدء كل امتحان مباشرة, يجري, انتقاء المواضيع بأكثرية الاصوات المطلقة, وتحدد لكل سؤال علامة معينة قبل المباشرة بالتصحيح.

يجب ان تكون المسابقات الخطية خالية من اسماء اصحابها بصورة ظاهرة.

يدقق في كل مسابقة فاحصان يقدر كل منهما علامتها منفردا, وتحدد العلامة بما يوازي متوسط علامات الفاحصين ما لم يكتشف خطأ ظاهر في وضع احدى العلامات فيعاد حينئذ العلامة بما يوازي متوسط علامتي الفاحصين المذكورين.

لائحة الناجحين

المادة 10

تضع اللجنة الفاحصة فور انتهاء التدقيق بالمسابقات لائحة باسماء الناجحين وفقا لتسلسل نجاحهم وتنشر فور المصادقة عليها من قبل اللجنة الادارية.

اوقات التدريس وتعويضات المدرسين

المادة 11

يجري التدريس اثناء الدوام الرسمي وخارجه بناء على انهاء اللجنة الادارية ويعطى مدير الدورات تعويضا شهريا مقطوعا قدره 200 ل.ل. (مائتا ليرة) اما الموظفون المكلفون بالتدريس فيخصصون باجور تدريس تحسب على اساس ساعة التدريس.

يحدد بدل ساعة التدريس بقرار من مدير المالية العام.

يمكن الاستعانة, عند الاقتضاء, باساتذة من ذوي الاختصاص من غير الموظفين لتدريس بعض المواد. يجري التعاقد معهم وتحدد اجورهم عن كل ساعة تدريس بقرار من مدير المالية العام.

بعبدا في 13 شباط سنة 1975 الامضاء سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد الصلح الامضاء: خالد جنبلاط