المادة 7
تجتمع اللجنة الادارية بناء على دعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس او من ينوب عنه وعضوين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 9676 تاريخ 13/02/1975 نافذ
تجتمع اللجنة الادارية بناء على دعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس او من ينوب عنه وعضوين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7 من مرسوم رقم 9676 تاريخ 13/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170687/article/7/