جميع التشريعات

مرسوم رقم 1002 10/02/1965

تعديل المادة الاولى من المرسوم 17066 تاريخ 7-8-1964 المتعلق بتسوية اوضاع- الموظفين في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

النوع
مرسوم
الرقم
1002
التاريخ
10/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 16, 25/02/1965, ص. 323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1002 تاريخ 10/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17066 تاريخ 7/8/1964 على الوجه التالي "يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 30 حزيران 1965..." بدلا من: "لا يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة لمدة لا تتجاوز 31 ك1 سنة 1964..." (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل