All legislation

مرسوم Decree No. 1002 10/02/1965

تعديل المادة الاولى من المرسوم 17066 تاريخ 7-8-1964 المتعلق بتسوية اوضاع- الموظفين في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1002
Date
10/02/1965
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1965, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1002 تاريخ 10/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17066 تاريخ 7/8/1964 على الوجه التالي "يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 30 حزيران 1965..." بدلا من: "لا يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة لمدة لا تتجاوز 31 ك1 سنة 1964..." (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل