جميع التشريعات

مرسوم رقم 9793 18/03/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ايمن رياض ضو

النوع
مرسوم
الرقم
9793
التاريخ
18/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1536-1537
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9793 تاريخ 18/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد ايمن رياض ضو صاحب مؤسسة

جنى سبور المسجل برقم 11312/م

تاريخ 26/11/2002 والمتعلق بطلب

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ايمن رياض ضو صاحب مؤسسة جنى سبور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة دير كوشه ـ عقار غير ممسوح ـ حي الدلبه ـ الشارع العام ـ ملك غانم شاهين ضو ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي