ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد ايمن رياض ضو صاحب مؤسسة
جنى سبور المسجل برقم 11312/م
تاريخ 26/11/2002 والمتعلق بطلب
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد ايمن رياض ضو صاحب مؤسسة جنى سبور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة دير كوشه ـ عقار غير ممسوح ـ حي الدلبه ـ الشارع العام ـ ملك غانم شاهين ضو ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي