جميع التشريعات

قرار رقم 27 06/03/2003

يتعلق بنقل وكالة فان نوفو للسياحة والسفر-فئة اولى-Vent Nouveau Travel & Tourism

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
06/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1696-1697
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 06/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة

فان نوفو للسياحة والسفر رقم 72/2

تاريخ 10/01/2002 والمتعلق بنقل مكان

وكالة فان نوفو للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /24/ تاريخ 11/2/1981 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة فان نوفو للسياحة والسفر لصاحبتها شركة فان نوفو ش.م.ل. على العقار رقم /38/ في منطقة مزهر العقارية/انطلياس ـ شارع حارة الغوارنة ـ ملك شاوي ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 6 آذار 2003 وزير السياحة د. كرم كرم