ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة
فان نوفو للسياحة والسفر رقم 72/2
تاريخ 10/01/2002 والمتعلق بنقل مكان
وكالة فان نوفو للسياحة والسفر,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /24/ تاريخ 11/2/1981 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة فان نوفو للسياحة والسفر لصاحبتها شركة فان نوفو ش.م.ل. على العقار رقم /38/ في منطقة مزهر العقارية/انطلياس ـ شارع حارة الغوارنة ـ ملك شاوي ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 6 آذار 2003
وزير السياحة
د. كرم كرم