المادة 1
مادة 1: يعتبر العقاران رقم 77/ كفردبيان ورقم 4721/ كفردبيان مشمولين بقرار الاستثمار السياحي الصادر عن مدير الشؤون السياحية رقم 263 تاريخ 31/12/1997 .
قرار رقم 42 17/03/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4331 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66
(انشاء وزارة السياحة),
بناء على قرار وزير السياحة رقم 191
تاريخ 16/05/1999 (تنظيم مراكز
التزلج والقاطرات الالية الكهربائية),
بناء على قرار مدير عام الشؤون
السياحة رقم 263 تاريخ 31/12/1997
(الترخيص لشركة سياحة واشتاء فاريا
المزار بالاستثمار السياحي),
بناء على الطلب المقدم من شركة
سياحة واشتاء فاريا المزار رقم
738/1 تاريخ 28/02/2003,
وبعد ان تقدمت شركة سياحة واشتاء
فاريا المزار بالمستندات التي تثبت
ملكيتها للعقارين رقم 77/كفردبيان
ورقم 4721/كفردبيان,
وبناء على القرار رقم 4 تاريخ
28/02/2003 الصادر عن رئيس بلدية
كفردبيان والقاضي بالمساح لشركة
سياحة واشتاء فاريا المزار باشغال
الطريق المحاذية للعقار رقم 4721
كفردبيان,
وبناء على مطالعة رئيس دائرة
الدراسات القانونية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر العقاران رقم 77/ كفردبيان ورقم 4721/ كفردبيان مشمولين بقرار الاستثمار السياحي الصادر عن مدير الشؤون السياحية رقم 263 تاريخ 31/12/1997 .
مادة 2: تعتبر الطريق المحاذية للعقار 4721/ كفردبيان مشمولة بقرار الاستثمار السياحي الصادر عن مدير عام الشؤون السياحية رقم 263 تاريخ 31/12/1997 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وحتى تاريخ 1/6/2003 .
مادة 3: يبقى هذا القرار معمولا به ما لم يفقد من شروط الترخيص الممنوح للشركة والتي تنص عليها القوانين والأنظمة السياحية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 17/03/2003 وزير السياحة د. كرم كرم