All legislation

قرار Decision No. 42 17/03/2003

اعتبار عقارات في منطقة كفردبيان العقارية مشمولين بقرار الاستثمار السياحي

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
17/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1699-1700
Status
In force
Amended by
قرار رقم 329 تاريخ 20/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 17/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4331 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66

(انشاء وزارة السياحة),

بناء على قرار وزير السياحة رقم 191

تاريخ 16/05/1999 (تنظيم مراكز

التزلج والقاطرات الالية الكهربائية),

بناء على قرار مدير عام الشؤون

السياحة رقم 263 تاريخ 31/12/1997

(الترخيص لشركة سياحة واشتاء فاريا

المزار بالاستثمار السياحي),

بناء على الطلب المقدم من شركة

سياحة واشتاء فاريا المزار رقم

738/1 تاريخ 28/02/2003,

وبعد ان تقدمت شركة سياحة واشتاء

فاريا المزار بالمستندات التي تثبت

ملكيتها للعقارين رقم 77/كفردبيان

ورقم 4721/كفردبيان,

وبناء على القرار رقم 4 تاريخ

28/02/2003 الصادر عن رئيس بلدية

كفردبيان والقاضي بالمساح لشركة

سياحة واشتاء فاريا المزار باشغال

الطريق المحاذية للعقار رقم 4721

كفردبيان,

وبناء على مطالعة رئيس دائرة

الدراسات القانونية بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر العقاران رقم 77/ كفردبيان ورقم 4721/ كفردبيان مشمولين بقرار الاستثمار السياحي الصادر عن مدير الشؤون السياحية رقم 263 تاريخ 31/12/1997 .

المادة 2

مادة 2: تعتبر الطريق المحاذية للعقار 4721/ كفردبيان مشمولة بقرار الاستثمار السياحي الصادر عن مدير عام الشؤون السياحية رقم 263 تاريخ 31/12/1997 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وحتى تاريخ 1/6/2003 .

المادة 3

مادة 3: يبقى هذا القرار معمولا به ما لم يفقد من شروط الترخيص الممنوح للشركة والتي تنص عليها القوانين والأنظمة السياحية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 17/03/2003 وزير السياحة د. كرم كرم