النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

خلافا لأي نص آخر وعملا بالمادة 51 من القانون رقم 497/2003 تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 5% (خمسة بالمائة) فوائد وعائدات وايرادات رؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن:

1 ـ الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف, بما فيها حسابات التوفير (الادخار).

2 ـ الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت, بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين, وتشمل هذه الالتزامات على الأخص:

* شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان.

* شهادات الايداع وسندات الدين على أشكالها كافة التي تصدرها المصارف العاملة في لبنان.

* القروض على مختلف أنواعها الممنوحة للمصارف.

* التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات.

3 ـ حسابات الائتمان وإدارة الأموال ومنها تلك المنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية).

4 ـ سندات الدين التي تصدرها سائر الشركات المغفلة.

5 ـ سندات الخزينة اللبنانية بأي عملة كانت بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان والتي تصدر ابتداء من 1/2/2003 .

المادة 1 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170717/article/1/