المادة 1
خلافا لأي نص آخر وعملا بالمادة 51 من القانون رقم 497/2003 تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 5% (خمسة بالمائة) فوائد وعائدات وايرادات رؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن:
1 ـ الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف, بما فيها حسابات التوفير (الادخار).
2 ـ الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت, بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين, وتشمل هذه الالتزامات على الأخص:
* شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان.
* شهادات الايداع وسندات الدين على أشكالها كافة التي تصدرها المصارف العاملة في لبنان.
* القروض على مختلف أنواعها الممنوحة للمصارف.
* التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات.
3 ـ حسابات الائتمان وإدارة الأموال ومنها تلك المنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية).
4 ـ سندات الدين التي تصدرها سائر الشركات المغفلة.
5 ـ سندات الخزينة اللبنانية بأي عملة كانت بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان والتي تصدر ابتداء من 1/2/2003 .