النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

يستثنى من هذه الضريبة:

ـ الحسابات الدائنة المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان باسم الحكومة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

ـ التوظيفات لدى الحكومة اللبنانية والمبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان من قبل دول أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات أو منظمات دولية بما في ذلك سندات الخزينة اللبنانية التي قد تكتتب بها هذه الدول وهذه المؤسسات والمنظمات.

ـ الودائع والحسابات المفتوحة باسم المصارف لدى مصرف لبنان.

ـ الودائع بين المصارف (Interbank deposits).

المادة 2 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170717/article/2/