جميع التشريعات

علم وخبر رقم 53 15/03/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة المحبة والعطاء" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
53
التاريخ
15/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1682-1683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 53 تاريخ 15/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية كوباتي انترناسيونال - لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4321/2 تاريخ 20/06/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية كوباتي انترناسيونال ـ لبنان". مركزها: سن الفيل ـ حرش تابت ـ شارع 52 ـ سنتر دلتا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على إقامة محاضرات وندوات ونشاطات متعددة في كافة الميادين العلمية الثقافية والبيئية والصحية والزراعية. 2 ـ وضع خبرات الجمعية كافة تحت تصرف البلديات المعنية كما تهدف الجمعية بواسطة علاقاتها بالجمعيات الاخرى التي تحمل الاسم نفسه في أوروبا على استقطاب الخبرات الخارجية في خدمة الادارات والمؤسسات العامة في لبنان. 3 ـ إمكانية التنسيق مع الادارات العامة المختصة فيما يعود لتطبيق البنود المذكورة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء في الدولة اللبنانية. المؤسسون السادة: نسيب انطوان نصر نديم يوسف سلهب ابراهيم فوزي أبو ديب نجيب شارل الدبس الياس جورج ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب انطوان نصر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/3/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر