ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية كوباتي انترناسيونال - لبنان"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4321/2 تاريخ 20/06/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية كوباتي انترناسيونال ـ لبنان". مركزها: سن الفيل ـ حرش تابت ـ شارع 52 ـ سنتر دلتا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على إقامة محاضرات وندوات ونشاطات متعددة في كافة الميادين العلمية الثقافية والبيئية والصحية والزراعية. 2 ـ وضع خبرات الجمعية كافة تحت تصرف البلديات المعنية كما تهدف الجمعية بواسطة علاقاتها بالجمعيات الاخرى التي تحمل الاسم نفسه في أوروبا على استقطاب الخبرات الخارجية في خدمة الادارات والمؤسسات العامة في لبنان. 3 ـ إمكانية التنسيق مع الادارات العامة المختصة فيما يعود لتطبيق البنود المذكورة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء في الدولة اللبنانية. المؤسسون السادة: نسيب انطوان نصر نديم يوسف سلهب ابراهيم فوزي أبو ديب نجيب شارل الدبس الياس جورج ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب انطوان نصر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/3/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر