جميع التشريعات

قرار رقم 6 10/03/2003

انشاء الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
10/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 16, 27/03/2003, ص. 1692-1693
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 10/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000

(الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما

المادة السابعة منه,

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

10/01/2003,

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان" مركزه: مركز النقابة في الدكوانة ـ داناي سنتر. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كافة. مدته: /50/ خمسون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية وغيرها. 2 ـ مساعدات للأعضاء في حالات الزواج ـ الوفاة ـ الولادة ونهاية الخدمة (في مرحلة لاحقة). 3 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المنح والمساعدات والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط (في مرحلة لاحقة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/3/2003 وزير الزراعة د. على عبد الله