ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000
(الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما
المادة السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
10/01/2003,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان" مركزه: مركز النقابة في الدكوانة ـ داناي سنتر. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كافة. مدته: /50/ خمسون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية وغيرها. 2 ـ مساعدات للأعضاء في حالات الزواج ـ الوفاة ـ الولادة ونهاية الخدمة (في مرحلة لاحقة). 3 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المنح والمساعدات والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط (في مرحلة لاحقة).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/3/2003
وزير الزراعة
د. على عبد الله