النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1618 تاريخ 11/10/1922 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على السكريتر العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 11 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريه ولبنان الإمضاء: غورو

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1618 تاريخ 11/10/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170739/article/4/