جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1618 11/10/1922

يختص بالبنايات الجديدة وبدل الاجارة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1618
التاريخ
11/10/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1601, 17/10/1922, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1618 تاريخ 11/10/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان

بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920

وعلى القرار 486 الصادر من الحاكم الاداري للمنطقة الغربية

وعلى القرار 1418 المكرر الصادر من المندوب السامي بتاريخ 16 ايار سنة 1922

وعلى اقتراح حاكم لبنان الكبير وبعد استطلاع رأي وكيل السكرتير العام لدى المفوضية السامية

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البنايات المعدة لان تستعمل للسكنى او لان تتخذ محلا تجاريا او صناعيا المشروع فيها بعد اول شهر كانون الثاني سنة 1922 لا تخضع للنظام الاستثنائي الموضوع بموجب القرارين 486 و1418 المكرر الصادر اولهما من الحاكم الاداري الاول للمنطقة الغربية وثانيهما من المندوب السامي. اما شروط الاجارة ولا سيما مدة التصرف وقيمة بدل الاجارة فتحدد اختياريا باتفاق الفريقين وفقا لاحكام المجلة

المادة 2

مادة 2: ان الملاك الذين يرغبون في الاستفادة من هذا النظام الاستثنائي لاجل بناياتهم المحدثة يجب عليهم حينما يؤجرونها ان يذكروا في صك الاجارة بشكل منظوروجلي عبارة "بناية جديدة" اجتنابا للالتجاء الى لجنة التخمين

المادة 3

مادة 3: على المراجع القضائية التى تقدم لديها دعوى من هذا القبيل ان تحقق - بكل ما لديها من الوسائل التي تراها ذات فائدة ما اذا كانت البناية مستوفى فيها الشرط لمبين في الفقرة الاولى من المادة المذكورة

المادة 4

مادة 4: على السكريتر العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 11 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريه ولبنان الإمضاء: غورو

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الامضاء: غورو