المادة 4
مادة 4: ان سلاسل الصور المتحركة التي يكون قد تقدم طلب في شأنها يجب مراقبتها في بيروت بواسطة لجان يرئسها حاكم بيروت الاداري او مستشارها الاداري او رئيس دائرة المطبوعات بحيث تكون كل لجنة منها مؤلفة من اثنين من الاعيان يعينهما الحاكم الاداري. وهذه اللجان تقتسم اعمال المراقبة. والقرار الذي تتخذه احداها يكون كافيا لاجازة او لمنع عرض سلسلة من الصور المتحركة