The whole text

قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان سلاسل الصور المتحركة التي يكون قد تقدم طلب في شأنها يجب مراقبتها في بيروت بواسطة لجان يرئسها حاكم بيروت الاداري او مستشارها الاداري او رئيس دائرة المطبوعات بحيث تكون كل لجنة منها مؤلفة من اثنين من الاعيان يعينهما الحاكم الاداري. وهذه اللجان تقتسم اعمال المراقبة. والقرار الذي تتخذه احداها يكون كافيا لاجازة او لمنع عرض سلسلة من الصور المتحركة

المادة 4 من قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170740/article/4/