المادة 1
مادة 1: ألفت لجنة لتحقيق سندات الطابو المختصة بالملاك الذين يطالبون بملكية الغابات
غير محدد رقم 1364 21/10/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب والثاني في اول ايلول سنة 1920. وعلى القانون العثماني المؤرخ في 7 شباط سنة 1291
وعلى ما اقترحه مدير الزراعة وبعد موافقة سكريتير الحكومة العام.
قرر ما يأتي:
مادة 1: ألفت لجنة لتحقيق سندات الطابو المختصة بالملاك الذين يطالبون بملكية الغابات
مادة 2: تعين اختصاصات هذه اللجنة بمقتضى القانون العثماني المؤرخ في 7 شباط سنة 1291
مادة 3: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: مدير الزراعة باعتباره مديرا للغابات او مندوب من قبله رئيس رئيس قلم الطابو عضو مندوب من قبل مدير العدلية " مندوب من قبل مدير الداخلية " وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها
مادة 4: على السكرتير العام ومدير الزراعة ان ينفذا - كل ما اختص به احكام هذا القرار بيروت في 21 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو