All legislation

غير محدد Unspecified No. 1364 21/10/1922

تأليف لجنة لتحقيق سندات الطابو المختصة بالملاك الذين يطالبون بملكية الغابات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1364
Date
21/10/1922
Official Gazette
Issue 1606, 03/11/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 1364 تاريخ 21/10/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب والثاني في اول ايلول سنة 1920. وعلى القانون العثماني المؤرخ في 7 شباط سنة 1291

وعلى ما اقترحه مدير الزراعة وبعد موافقة سكريتير الحكومة العام.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألفت لجنة لتحقيق سندات الطابو المختصة بالملاك الذين يطالبون بملكية الغابات

المادة 2

مادة 2: تعين اختصاصات هذه اللجنة بمقتضى القانون العثماني المؤرخ في 7 شباط سنة 1291

المادة 3

مادة 3: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: مدير الزراعة باعتباره مديرا للغابات او مندوب من قبله رئيس رئيس قلم الطابو عضو مندوب من قبل مدير العدلية " مندوب من قبل مدير الداخلية " وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ومدير الزراعة ان ينفذا - كل ما اختص به احكام هذا القرار بيروت في 21 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو