جميع التشريعات

قرار رقم 1580 24/10/1922

معاقبة الجندي الذي يفر من شرطة لبنان الكبير

النوع
قرار
الرقم
1580
التاريخ
24/10/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1606, 03/11/1922, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة 78 من نظام 27 نيسان سنة 1921 المختصة بالخدمة الداخلية في الشرطة اكملت بفقرة ثالثة هذا نصها: كل جندي فار من الشرطة لا يرجع الى فرقته ولا يقبض عليه في مهلة شهرين يحذف اسمه من سجلات الفرقة ومع هذا تبقى التعقبات جارية بحقه من اجل فراراه

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والقائمقام قائد سرية الشرطة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو