المادة 1
مادة 1: ان المادة 78 من نظام 27 نيسان سنة 1921 المختصة بالخدمة الداخلية في الشرطة اكملت بفقرة ثالثة هذا نصها: كل جندي فار من الشرطة لا يرجع الى فرقته ولا يقبض عليه في مهلة شهرين يحذف اسمه من سجلات الفرقة ومع هذا تبقى التعقبات جارية بحقه من اجل فراراه