المادة 3
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص - احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1595 تاريخ 03/11/1922 نافذ
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص - احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 3 من قرار رقم 1595 تاريخ 03/11/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170757/article/3/