جميع التشريعات

قرار رقم 1595 03/11/1922

الغاء بلدية كفرذبيان

النوع
قرار
الرقم
1595
التاريخ
03/11/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1608, 10/11/1922, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1595 تاريخ 03/11/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920 . وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في اول ايلول سنة 1920 . وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 . وعلى المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بتنظيم البلديات

وبناء على ما اقترحه متصرف جبل لبنان بعد سماع اللجنة الادارية في اللواء وبعد استطلاع رأي مدير الداخلية وموافقة سكرتير الحكومة العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت بلدية كفردبيان من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على دخل قدره 25 ليرة سورية في العام وهو اقل دخل قانوني

المادة 2

مادة 2: تدفع المبالغ الموجودة الان في صندوق البلدية المذكورة الى صندوق مالية اللواء لينفقها متصرف جبل لبنان في سبيل مصلحة كفردبيان

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص - احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو