جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1649 28/10/1922

الترخيص لمن يطلب من الافراد والشركات التجارية والصناعية او البلديات انشاء مستودعات جمركية مختصة بالبترول في اراضي لبنان وسوريا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1649
التاريخ
28/10/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1610, 17/11/1922, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان

بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية المؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920

وعلى القرارين 469 و1063 المؤرخ اولهما في 6 تشرين الثاني سنة 1920 والثاني في 11 تشرين الاول سنة 1921 المختصين باعادة تنظيم دائرة الجمارك في سورية ولبنان

وعلى القرار 1346 المؤرخ في 27 اذار سنة 1922 القاضي بانشاء اعتماد رسوم الجمارك

وبناء على تقرير مدير المالية

وعلى اقتراح السكريتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1923 يرخص لمن يطلب من الافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة انشاء مستودعات جمركية مختصة بالبترول في اراضي لبنان الكبير واراضي الاتحاد السوري

المادة 2

مادة 2: يعطى الترخيص في انشاء هذه المستودعات بموجب قرار من السكريتير العام يبنى على اقتراح مدير المالية بعد موافقة لجنة تؤلف من المستشار الادارى وروساء دوائر الجمارك والصحة والاشغال العمومية والسلطة البلدية التي ستقام هذه المستودعات ضمن دائرة اختصاصها.وهذه اللجنة تحدد شروط اقامة المستودعات المذكورة وتعين الموظفين اللازمين من دائرة الجمرك لادارة اعمالها. على ان نفقات هذه الادارة (اعني الموظفين والمحلات اللازمة لاقامتهم والمكاتب والمعدات ) تبقى على عهدة الحاصلين على الرخصة المشار اليها اما في بيروت فتضم اللجنة اليها نائبا عن شركة المرفأ والارصفة والمستودعات وبالاشتراك معه تعين مقدار المبلغ الذي يجب على اصحاب الرخصة ان يدفعوه الى الشركة المذكورة لقاء احتكارها خزن البضائع

المادة 3

مادة 3: يجب ان تستوفى في مستودعات البترول جميع الشروط التي يوجبها التنظيم المحلي المتعلق بالمحال التي يخشى منها خطر او تضر بالصحة او تزعج السكان. ولهذا يجب ان تكون بعيدة عن كل بناية فلا تجوز اقامتها ضمن نطاق المرافىء. وتقفل نوافذ المستودعات بمفتاحين يحفظ احدهما في دائرة الجمارك. اما بقية المنافذ فيجب ان تكون مصونة بحواجز

المادة 4

مادة 4: لا يقبل البترول في المستودعات الخاصة الا بموجب تصريح مذكور فيه عدد الطرود وثقلها ونوعها وارقامها ويجرى النقل من نقطة التفريغ الى المستودعات بحراسة رجال الجمرك وعند عدم وجود محافظين لدى الجمرك يجب اذ ذاك على اصحاب الرخصة ان يمضوا تعهدا مضمونا بانهم يدفعون الرسم عن المقادير التي لم ترسل الى المستودع

المادة 5

مادة 5: ان ادارة الجمارك تقيد موجودات المستودعات في دفاتر خاصة تذكر فيها ما يخرج وما يدخل طبقا للتحقق الذي تقوم به ادارة الجمارك نفسها

المادة 6

مادة 6: ان البترول الموضوع في المستودعات يعتبر خارجا عن الاراضي الوطنية. والمكوس التي تؤخذ عنه تكون كالمكوس الجاري اخذها يوم تقديم التصريح المختص بوضعها موضع التصريف

المادة 7

مادة 7: ان المهلة المحددة لحفظ البترول في المستودعات هي سنة واحدة ولا يجوز تمديدها

المادة 8

مادة 8: ان الاعمال الوحيدة التي يجوز اجراؤها في المستودع هي تغيير شكل الغلاف والتفريغ في الاحواض والنقل الى اوعية جديدة. ويجب ان تكون الاحواض مجهزة بمقاييس الحجم او بعداد (لبيان) الكمية الموجودة فيها, ويجب ان لا يوضع على الاوعية علامة من شأنها التضليل فيما يختص باصل المواد او مصدر توريدها

المادة 9

مادة 9: تجري ادارة الجمارك احصاء فجائيا لتثبت من انطباق الموجود في المستودعات على قيد السجلات اما ما يقع من النقصان فتدفع المكوس عنه من غير ان يحول ذلك دون العقوبات المنصوص عليها في القرار 944 ويعفى من دفع المكوس النقصان الذي لا يتجاوز مقداره اثنين في المئة ويثبت حصوله عن اسباب طبيعية, والنقصان الذي ينجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة اذا كان قد جرى التأمين على البترول فيجب اثبات ان المبلغ المؤمن به على البترول "يغطي" قيمة ما يوجد منه في المستودع ما خلا المكوس الجمركية

المادة 10

مادة 10: حينما يخرج البترول من المستودع يمكن تصديره الى جميع الجهات التي عينت لتوريده اليها مباشرة منذ تاريخ ادخاله

المادة 11

مادة 11: ان تصدير البترول ثانية من المستودع او شحنه بحرا او برا من مستودع الى مستودع اخر او الى مركز جمركي يجرى بموجب اجازة نقل. ويجب على حاملي هذه الاجازة ان يرجعوها مظهرة باثبات ادخال البترول الى المستودع او وضعه موضع التصريف او شحنه في باخرة الى الخارج او تفريغه في البر على الحدود. وعند عدم اجراء ذلك يستهدف حاملو تلك الاجازات لدفع المكوس الجمركية مضاعفة

المادة 12

مادة 12: على السكرتير العام ومدير المالية تنفيذا هذا القرار بيروت في 28 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1922 الامضاء: غورو