المادة 1
مادة 1: انه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1923 يرخص لمن يطلب من الافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة انشاء مستودعات جمركية مختصة بالبترول في اراضي لبنان الكبير واراضي الاتحاد السوري
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1649 28/10/1922
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية المؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920
وعلى القرارين 469 و1063 المؤرخ اولهما في 6 تشرين الثاني سنة 1920 والثاني في 11 تشرين الاول سنة 1921 المختصين باعادة تنظيم دائرة الجمارك في سورية ولبنان
وعلى القرار 1346 المؤرخ في 27 اذار سنة 1922 القاضي بانشاء اعتماد رسوم الجمارك
وبناء على تقرير مدير المالية
وعلى اقتراح السكريتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: انه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1923 يرخص لمن يطلب من الافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة انشاء مستودعات جمركية مختصة بالبترول في اراضي لبنان الكبير واراضي الاتحاد السوري
مادة 2: يعطى الترخيص في انشاء هذه المستودعات بموجب قرار من السكريتير العام يبنى على اقتراح مدير المالية بعد موافقة لجنة تؤلف من المستشار الادارى وروساء دوائر الجمارك والصحة والاشغال العمومية والسلطة البلدية التي ستقام هذه المستودعات ضمن دائرة اختصاصها.وهذه اللجنة تحدد شروط اقامة المستودعات المذكورة وتعين الموظفين اللازمين من دائرة الجمرك لادارة اعمالها. على ان نفقات هذه الادارة (اعني الموظفين والمحلات اللازمة لاقامتهم والمكاتب والمعدات ) تبقى على عهدة الحاصلين على الرخصة المشار اليها اما في بيروت فتضم اللجنة اليها نائبا عن شركة المرفأ والارصفة والمستودعات وبالاشتراك معه تعين مقدار المبلغ الذي يجب على اصحاب الرخصة ان يدفعوه الى الشركة المذكورة لقاء احتكارها خزن البضائع
مادة 3: يجب ان تستوفى في مستودعات البترول جميع الشروط التي يوجبها التنظيم المحلي المتعلق بالمحال التي يخشى منها خطر او تضر بالصحة او تزعج السكان. ولهذا يجب ان تكون بعيدة عن كل بناية فلا تجوز اقامتها ضمن نطاق المرافىء. وتقفل نوافذ المستودعات بمفتاحين يحفظ احدهما في دائرة الجمارك. اما بقية المنافذ فيجب ان تكون مصونة بحواجز
مادة 4: لا يقبل البترول في المستودعات الخاصة الا بموجب تصريح مذكور فيه عدد الطرود وثقلها ونوعها وارقامها ويجرى النقل من نقطة التفريغ الى المستودعات بحراسة رجال الجمرك وعند عدم وجود محافظين لدى الجمرك يجب اذ ذاك على اصحاب الرخصة ان يمضوا تعهدا مضمونا بانهم يدفعون الرسم عن المقادير التي لم ترسل الى المستودع
مادة 5: ان ادارة الجمارك تقيد موجودات المستودعات في دفاتر خاصة تذكر فيها ما يخرج وما يدخل طبقا للتحقق الذي تقوم به ادارة الجمارك نفسها
مادة 6: ان البترول الموضوع في المستودعات يعتبر خارجا عن الاراضي الوطنية. والمكوس التي تؤخذ عنه تكون كالمكوس الجاري اخذها يوم تقديم التصريح المختص بوضعها موضع التصريف
مادة 7: ان المهلة المحددة لحفظ البترول في المستودعات هي سنة واحدة ولا يجوز تمديدها
مادة 8: ان الاعمال الوحيدة التي يجوز اجراؤها في المستودع هي تغيير شكل الغلاف والتفريغ في الاحواض والنقل الى اوعية جديدة. ويجب ان تكون الاحواض مجهزة بمقاييس الحجم او بعداد (لبيان) الكمية الموجودة فيها, ويجب ان لا يوضع على الاوعية علامة من شأنها التضليل فيما يختص باصل المواد او مصدر توريدها
مادة 9: تجري ادارة الجمارك احصاء فجائيا لتثبت من انطباق الموجود في المستودعات على قيد السجلات اما ما يقع من النقصان فتدفع المكوس عنه من غير ان يحول ذلك دون العقوبات المنصوص عليها في القرار 944 ويعفى من دفع المكوس النقصان الذي لا يتجاوز مقداره اثنين في المئة ويثبت حصوله عن اسباب طبيعية, والنقصان الذي ينجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة اذا كان قد جرى التأمين على البترول فيجب اثبات ان المبلغ المؤمن به على البترول "يغطي" قيمة ما يوجد منه في المستودع ما خلا المكوس الجمركية
مادة 10: حينما يخرج البترول من المستودع يمكن تصديره الى جميع الجهات التي عينت لتوريده اليها مباشرة منذ تاريخ ادخاله
مادة 11: ان تصدير البترول ثانية من المستودع او شحنه بحرا او برا من مستودع الى مستودع اخر او الى مركز جمركي يجرى بموجب اجازة نقل. ويجب على حاملي هذه الاجازة ان يرجعوها مظهرة باثبات ادخال البترول الى المستودع او وضعه موضع التصريف او شحنه في باخرة الى الخارج او تفريغه في البر على الحدود. وعند عدم اجراء ذلك يستهدف حاملو تلك الاجازات لدفع المكوس الجمركية مضاعفة
مادة 12: على السكرتير العام ومدير المالية تنفيذا هذا القرار بيروت في 28 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1922 الامضاء: غورو