المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الإمضاء: أديب
قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922 نافذ
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الإمضاء: أديب
المادة 3 من قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170762/article/3/