النص الكامل

قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الإمضاء: أديب

المادة 3 من قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170762/article/3/