جميع التشريعات

قرار رقم 1620 21/11/1922

الغاء بلدية عيتنيت

النوع
قرار
الرقم
1620
التاريخ
21/11/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1613, 28/11/1922, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920

وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وبناء على المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 والمختص بالتنظيمات البلدية

وعلى اقتراع متصرف لواء البقاع بعد استماع رأي اللجنة الادارية في اللواء المذكور

وبعد استطلاع رأي مدير الداخلية وموافقة سكريتير الحكومة العام

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية عيتنيت (قضاء البقاع) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان تقرر ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو مئتان وخمسون ليره سوريه

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الآن في صندوق بلدية عيتنيت توضع امانة في صندوق مالية لواء البقاع لينفقها متصرف هذا اللواء في ما يعود بالنفع على البلدة المذكورة

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الإمضاء: أديب

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الامضاء: اديب