جميع التشريعات

قرار رقم 1643 27/11/1922

اخضاع بيوت البغاء لدفع رسم سنوي

النوع
قرار
الرقم
1643
التاريخ
27/11/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1617, 12/12/1922, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بيوت البغاء خاضعة لدفع رسم سنوي عين حده الاقصى كما يلي: بيت من الدرجة الاولى 60 ليرة سورية بيت من الدرجة الثانية 30 ليرة لبنانية بيت من الدرجة الثالثة 15 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ان الحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين انفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله من كل من البيوت المذكورة بحسب درجتها

حاكم لبنان الكبير بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922 الامضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1688 في 29 ت 2 سنة 1922 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبر دي كه