All legislation

قرار Decision No. 1643 27/11/1922

اخضاع بيوت البغاء لدفع رسم سنوي

Type
قرار · Decision
Number
1643
Date
27/11/1922
Official Gazette
Issue 1617, 12/12/1922, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1643 تاريخ 27/11/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بيوت البغاء خاضعة لدفع رسم سنوي عين حده الاقصى كما يلي: بيت من الدرجة الاولى 60 ليرة سورية بيت من الدرجة الثانية 30 ليرة لبنانية بيت من الدرجة الثالثة 15 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ان الحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين انفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله من كل من البيوت المذكورة بحسب درجتها

حاكم لبنان الكبير بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922 الامضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1688 في 29 ت 2 سنة 1922 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبر دي كه