المادة 1
مادة 1: لا يجوز تعيين احد في وظيفة كاتب قضائي او معاون كاتب قضائي في احدى محاكم بيروت اذا لم يكن قد جاز بنجاح الامتحان المبينة شروطه في المواد التالية
غير محدد رقم 1517 16/01/1923
مادة 1: لا يجوز تعيين احد في وظيفة كاتب قضائي او معاون كاتب قضائي في احدى محاكم بيروت اذا لم يكن قد جاز بنجاح الامتحان المبينة شروطه في المواد التالية
مادة 2: يجري الامتحان سنويا في دار العدلية الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة الاول الذي يلي اول يوم من شهر شباط
مادة 3: ان لجنة الامتحان تتألف من رئيس محكمة التمييز والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورئيس دائرة الحقوق الاستئنافية والمدعيين العامين لدى محكمتي التمييز والاستئناف
مادة 4: على المرشحين ان يقيدو اسمائهم لدى رآسة محكمة التمييز قبل اليوم الاول من شهر شباط
مادة 5: ان الامتحان يقوم بسبع مسابقات خطية تدور على المواد الاتية املاء وخط في اللغة العربية انشاء عربي . التنظيم القضائي. الحساب . المعاملات القضائية. تاريخ. وجغرافية. انشاء فرنسوي
مادة 6: تقدر المسابقات على الوجه الاتي: املاء وخط في اللغة العربية من . الى 20 نقطة انشاء عربي من . الى 20 نقطة التنظيم القضائي من . الى 15 نقطة اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية من . الى 15 نقطة مسائل حسابية من . الى 10 نقط تاريخ وجغرافية من . الى 10 نقط انشاء فرنسوي من . الى 10 نقط
مادة 7: ان الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات لا يتجاوز اربع ساعات
مادة 8: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الستين
مادة 9: ان المرشحين الذين يكونون من قدماء موظفي الدولة قد تركوا الخدمة لاي سبب كان ما خلا الاحكام التأديبية تزاد لهم عشر نقط
مادة 10: ان لجنة الامتحان تعلن نتائج الامتحان في مهلة لا تتجاوز ثمانية ايام
مادة 11: على السكرتير العام ومدير العدلية تنفيذ هذا الامر الاداري كل في ما اختص به
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو