All legislation

غير محدد Unspecified No. 1517 16/01/1923

امتحان الكتّاب القضائيين

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1517
Date
16/01/1923
Official Gazette
Issue 1629, 23/01/1923, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
غير محدد رقم 1517 تاريخ 16/01/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تعيين احد في وظيفة كاتب قضائي او معاون كاتب قضائي في احدى محاكم بيروت اذا لم يكن قد جاز بنجاح الامتحان المبينة شروطه في المواد التالية

المادة 2

مادة 2: يجري الامتحان سنويا في دار العدلية الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة الاول الذي يلي اول يوم من شهر شباط

المادة 3

مادة 3: ان لجنة الامتحان تتألف من رئيس محكمة التمييز والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورئيس دائرة الحقوق الاستئنافية والمدعيين العامين لدى محكمتي التمييز والاستئناف

المادة 4

مادة 4: على المرشحين ان يقيدو اسمائهم لدى رآسة محكمة التمييز قبل اليوم الاول من شهر شباط

المادة 5

مادة 5: ان الامتحان يقوم بسبع مسابقات خطية تدور على المواد الاتية املاء وخط في اللغة العربية انشاء عربي . التنظيم القضائي. الحساب . المعاملات القضائية. تاريخ. وجغرافية. انشاء فرنسوي

المادة 6

مادة 6: تقدر المسابقات على الوجه الاتي: املاء وخط في اللغة العربية من . الى 20 نقطة انشاء عربي من . الى 20 نقطة التنظيم القضائي من . الى 15 نقطة اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية من . الى 15 نقطة مسائل حسابية من . الى 10 نقط تاريخ وجغرافية من . الى 10 نقط انشاء فرنسوي من . الى 10 نقط

المادة 7

مادة 7: ان الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات لا يتجاوز اربع ساعات

المادة 8

مادة 8: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الستين

المادة 9

مادة 9: ان المرشحين الذين يكونون من قدماء موظفي الدولة قد تركوا الخدمة لاي سبب كان ما خلا الاحكام التأديبية تزاد لهم عشر نقط

المادة 10

مادة 10: ان لجنة الامتحان تعلن نتائج الامتحان في مهلة لا تتجاوز ثمانية ايام

المادة 11

مادة 11: على السكرتير العام ومدير العدلية تنفيذ هذا الامر الاداري كل في ما اختص به

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو