المادة 4
مادة 4: انه منذ اول تشرين الثاني سنة 1923 يحظر صيد الحمام الحي في محال صيد الحمام العمومية في جميع انحاء لبنان الكبير ويمكن الاستعاضة عن الحمام الحي بحمام من الخزف او الصحون او ما شاكلها من الاشياء المصنوعة من مادة غير حية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924, المادة 1, 08/07/1924
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 1813 المؤرخ في 10 اذار سنة 1923 القاضية بمنع صيد الحمام الحي في الاماكن العمومية المعدة لصيد الحمام