جميع التشريعات

قرار رقم 1813 10/03/1923

يتعلق بالمحلات المرخص لها في اجراء المراهنات وتعيين رسومها

النوع
قرار
الرقم
1813
التاريخ
10/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1646, 23/03/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1813 تاريخ 10/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحال المرخص لها في اجراء المراهنات خاضعة لدفع الرسوم الاتية: 10 في المئة عن اوراق الدخول 15 في المئة عن دخل المراهنة الاصلي

المادة 2

مادة 2: ان اوراق الدخول وتذاكر المراهنة تقطع من دفتر ذي ارومة ويكتب عليها ثمن المحل او قيمة الرهان. وكذلك يجب كتابة الارقام المتسلسلة المكتوبة في اوراق الدفاتر على الارومات ايضا

المادة 3

مادة 3: ان محال الرهان خاضعة لمراقبة حكومة لبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: انه منذ اول تشرين الثاني سنة 1923 يحظر صيد الحمام الحي في محال صيد الحمام العمومية في جميع انحاء لبنان الكبير ويمكن الاستعاضة عن الحمام الحي بحمام من الخزف او الصحون او ما شاكلها من الاشياء المصنوعة من مادة غير حية

المادة 5

مادة 5: ان من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1923 واذا تكررت المخالفة فيمكن اقفال المحل من ثلاثة اشهر الى سنة بموجب قرار من الحاكم

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 10 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1891 في 13 اذار سنة 1923 وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الامضاء: روبير دي كه