جميع التشريعات

قرار رقم 1814 16/03/1923

الغاء القرار 457 الصادر من حاكم لبنان الكبير والقرار 1500 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية بشأن رخص البناء أو الاصلاح

النوع
قرار
الرقم
1814
التاريخ
16/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1647, 27/03/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1814 تاريخ 16/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 457 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1921 الصادر من دولة حاكم لبنان الكبير, والقرار رقم 1500 المؤرخ في 2 آب سنة 1920 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية.

المادة 2

مادة 2: ان الترخيص في البناء او الاصلاح تمنحه بلدية بيروت مباشرة

المادة 3

مادة 3: كل طلب من هذا النوع يجب ان يقدم الى رئيس بلدية بيروت

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وناظر الاشغال العامة وحاكم بيروت الاداري ان ينفذوا كل فيما يختص به احكام هذا القرار

بيروت في 16 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو