المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 457 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1921 الصادر من دولة حاكم لبنان الكبير, والقرار رقم 1500 المؤرخ في 2 آب سنة 1920 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية.
قرار Decision No. 1814 16/03/1923
مادة 1: يلغى القرار رقم 457 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1921 الصادر من دولة حاكم لبنان الكبير, والقرار رقم 1500 المؤرخ في 2 آب سنة 1920 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية.
مادة 2: ان الترخيص في البناء او الاصلاح تمنحه بلدية بيروت مباشرة
مادة 3: كل طلب من هذا النوع يجب ان يقدم الى رئيس بلدية بيروت
مادة 4: على السكرتير العام وناظر الاشغال العامة وحاكم بيروت الاداري ان ينفذوا كل فيما يختص به احكام هذا القرار
بيروت في 16 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو