جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1809 15/01/1923

انشاء لجنة في المفوضية العليا للنظر في الجنسيات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1809
التاريخ
15/01/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1657, 01/05/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1809 تاريخ 15/01/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت في المفوضية العليا للجمهورية الفرنسوية سورية ولبنان لجنة خاصة عهد اليها ان تتثبت بموجب تحقيق يبنى على المعاهدات والاتفاقات والقوانين والانظمة الحالية من الجنسية الحقيقية للذين يقدر انهم من التبعة العثمانية وهم يدعون جنسية او حماية اجنبية

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من رئيس واربعة اعضاء. وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك

المادة 3

مادة 3: يجب على اللجنة ان تبني قراراتها في ما يتعلق بالجنسية العثمانية على القانون الذي نشر في 19 كانون الثاني سنة 1969 وعلى التعليمات العامة التي صدرت الى ولاة امور السلطنة بتاريخ 26 اذار سنة 1869 لاجل ايضاح معناها ومرماها

المادة 4

مادة 4: ان القضايا الداخلة في اختصاص هذه اللجنة تحال اليها بقرار من المندوب السامي. وعلى اللجنة ان تقدم اليه تقريرا تبين فيه اسباب واحوال كل قضية ترفع اليها

المادة 5

مادة 5: ان تقارير اللجنة التي يصدق عليها المندوب السامي تصبح مرعية الاجراء في جميع ادارات سورية ولبنان

المادة 6

مادة 6: للجنة ان تجمع كل المعلومات التي تراها ضرورية في سبيل القيام بمهمتها

المادة 7

مادة 7: كلما اخذت اللجنة في تحقيق قضية, يحق للبعثة او القنصلية الدعاة حمايتها ان ترسل اذا شاءت مندوبا يحضر التحقيق

المادة 8

مادة 8: ان الاشخاص الذين يثبت بعد تحقيق هذه اللجنة انهم تابعون حقيقة لجنسية اجنبية يعطون شهادة تؤيد نتيجة هذا التحقيق وتبين فيها جنسيته المعترف بها ويعمل بمقتضى هذه الشهادات في جميع المحاكم والمجالس السورية واللبنانية

المادة 9

مادة 9: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1923 وكيل المندوب السامي الامضاء: روبير دي كه