المواد
مادة 1: أنشئت في المفوضية العليا للجمهورية الفرنسوية سورية ولبنان لجنة خاصة عهد اليها ان تتثبت بموجب تحقيق يبنى على المعاهدات والاتفاقات والقوانين والانظمة الحالية من الجنسية الحقيقية للذين يقدر انهم من التبعة العثمانية وهم يدعون جنسية او حماية اجنبية
مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من رئيس واربعة اعضاء. وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك
مادة 3: يجب على اللجنة ان تبني قراراتها في ما يتعلق بالجنسية العثمانية على القانون الذي نشر في 19 كانون الثاني سنة 1969 وعلى التعليمات العامة التي صدرت الى ولاة امور السلطنة بتاريخ 26 اذار سنة 1869 لاجل ايضاح معناها ومرماها
مادة 4: ان القضايا الداخلة في اختصاص هذه اللجنة تحال اليها بقرار من المندوب السامي. وعلى اللجنة ان تقدم اليه تقريرا تبين فيه اسباب واحوال كل قضية ترفع اليها
مادة 5: ان تقارير اللجنة التي يصدق عليها المندوب السامي تصبح مرعية الاجراء في جميع ادارات سورية ولبنان
مادة 6: للجنة ان تجمع كل المعلومات التي تراها ضرورية في سبيل القيام بمهمتها
مادة 7: كلما اخذت اللجنة في تحقيق قضية, يحق للبعثة او القنصلية الدعاة حمايتها ان ترسل اذا شاءت مندوبا يحضر التحقيق
مادة 8: ان الاشخاص الذين يثبت بعد تحقيق هذه اللجنة انهم تابعون حقيقة لجنسية اجنبية يعطون شهادة تؤيد نتيجة هذا التحقيق وتبين فيها جنسيته المعترف بها ويعمل بمقتضى هذه الشهادات في جميع المحاكم والمجالس السورية واللبنانية
مادة 9: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1923
وكيل المندوب السامي
الامضاء: روبير دي كه