جميع التشريعات

قرار رقم 1873 28/04/1923

تعديل ثلاث مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية

النوع
قرار
الرقم
1873
التاريخ
28/04/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1658, 04/05/1923, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 (Arts. 1, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي ان محضر المحاكمة بشتمل على ذكر المعاملات المبينة في المواد السابقة واقوال الظنين ولا يدرج فيه مال شهادة الشهود الذين استمعوا اثناء المعاملات السابقة انما يلزم تدوين ما يحصل فيها من الزيادة والتغيير او الاختلاف بين شهادتهم هذه وشهادتهم السابقة وتدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا اثناء المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة. يحوي لمحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها ونص القانون المستند اليه الحكم يتلوه الرئيس في الجلسة ويدرج في المحضر هذا النص وكيفية قراءته وتوقع الهيئة الحاكمة مع كاتب الضبط محضر المحاكمة في كل جلسة واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويحكم على الكاتب بليرتين جزاء نقديا

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: تعدلت المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي لا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضي تسليمه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب

المادة 3

مادة 3: تعدلت المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي يشير الكاتب في المحضر الى ان المعاملات القانونية اجريت حسب الاصول ويدرج خلاصة اقوال المتهم ولا يذكر في المحضر مآل افادات الشهود الذين استمعوا في المعاملات السابقة ايما يدون ما يحصل فيها من الزيادة او التغيير او الاختلاف بين افاداتهم هذه وافاداتهم السابقة ويدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا في المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة ويحوي المحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها وقسم المحضر المتضمن استجواب المتهم وتعيين يوم المحاكمة يمضيه رئيس المحكمة وكاتب الضبط اما سائر اقسامه فتمضيها في كل سلسة الهيئة الحاكمة وكاب الضبط واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويغرم كاتب الضبط بليرتين جزاء نقديا ولا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية من فراري التجريم وتحديد المجازاة مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضى تسليمها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: فوض امر تنفيذ هذا القرار الى امين السر العام والى ناظر العدلية كل فيما يختص به

بيروت في 28 نيسان سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو