المواد
مادة 1: تعدلت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي ان محضر المحاكمة بشتمل على ذكر المعاملات المبينة في المواد السابقة واقوال الظنين ولا يدرج فيه مال شهادة الشهود الذين استمعوا اثناء المعاملات السابقة انما يلزم تدوين ما يحصل فيها من الزيادة والتغيير او الاختلاف بين شهادتهم هذه وشهادتهم السابقة وتدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا اثناء المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة. يحوي لمحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها ونص القانون المستند اليه الحكم يتلوه الرئيس في الجلسة ويدرج في المحضر هذا النص وكيفية قراءته وتوقع الهيئة الحاكمة مع كاتب الضبط محضر المحاكمة في كل جلسة واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويحكم على الكاتب بليرتين جزاء نقديا
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 40, 12/09/1939
مادة 40: ان قواعد التمييز وحيفه في الدعاوى الجزائية تخضع لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني او للنصوص التي عدلتها بشرط مراعاة التعديلات التالية التي اجريت في المادتين 1 و3 من القرار رقم 1873 الصادر في 28 نيسان سنة 1923 ان عدم وجود تأشير على الاوراق التي تتلى في الجلسات لا يؤدي من الان وصاعدا الى غرامة من 5 الى 10 ليرات تفرضها محكمة التمييز على كاتب المحكمة الذي حضر الجلسة يجب عدا ذلك على مستدعي التمييز ان يودع غرامة قدرها 20 ليرة سورية تعاد له اذا قبل التمييز اما اذا رفض قيبقى هذا المبلغ ملكا للخزينة اذا نقض الحكم وجب على محكمة الاستئناف او البداية المحالة اليها الدعوى ان تراعي المبادىء القانونية التي حكم بموجبها في اساس الدعوى وان تفصل في الدعوى بصورة غير قابلة المراجعة
مادة 2: تعدلت المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي لا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضي تسليمه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب
مادة 3: تعدلت المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي يشير الكاتب في المحضر الى ان المعاملات القانونية اجريت حسب الاصول ويدرج خلاصة اقوال المتهم ولا يذكر في المحضر مآل افادات الشهود الذين استمعوا في المعاملات السابقة ايما يدون ما يحصل فيها من الزيادة او التغيير او الاختلاف بين افاداتهم هذه وافاداتهم السابقة ويدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا في المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة ويحوي المحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها وقسم المحضر المتضمن استجواب المتهم وتعيين يوم المحاكمة يمضيه رئيس المحكمة وكاتب الضبط اما سائر اقسامه فتمضيها في كل سلسة الهيئة الحاكمة وكاب الضبط واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويغرم كاتب الضبط بليرتين جزاء نقديا ولا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية من فراري التجريم وتحديد المجازاة مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضى تسليمها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 40, 12/09/1939
مادة 40: ان قواعد التمييز وحيفه في الدعاوى الجزائية تخضع لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني او للنصوص التي عدلتها بشرط مراعاة التعديلات التالية التي اجريت في المادتين 1 و3 من القرار رقم 1873 الصادر في 28 نيسان سنة 1923 ان عدم وجود تأشير على الاوراق التي تتلى في الجلسات لا يؤدي من الان وصاعدا الى غرامة من 5 الى 10 ليرات تفرضها محكمة التمييز على كاتب المحكمة الذي حضر الجلسة يجب عدا ذلك على مستدعي التمييز ان يودع غرامة قدرها 20 ليرة سورية تعاد له اذا قبل التمييز اما اذا رفض قيبقى هذا المبلغ ملكا للخزينة اذا نقض الحكم وجب على محكمة الاستئناف او البداية المحالة اليها الدعوى ان تراعي المبادىء القانونية التي حكم بموجبها في اساس الدعوى وان تفصل في الدعوى بصورة غير قابلة المراجعة
مادة 4: فوض امر تنفيذ هذا القرار الى امين السر العام والى ناظر العدلية كل فيما يختص به
بيروت في 28 نيسان سنة 1923
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو