المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوضية العليا لدى حكومات حلب والشام وحاكم دولة العلويين والمستشار المالي ومفتش الجمارك العام تنفيذها هذا القرار كل ف ما اختص به
قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوضية العليا لدى حكومات حلب والشام وحاكم دولة العلويين والمستشار المالي ومفتش الجمارك العام تنفيذها هذا القرار كل ف ما اختص به
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170836/article/2/