جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1944 06/05/1923

اجازة إصدار وإعادة إصدار بعض البضائع والحبوب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1944
التاريخ
06/05/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1664, 25/05/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1944 تاريخ 06/05/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار سنة 1921 اجيز اصدار واعادة اصدار البضائع والاشياء الاتية (1) الحبوب (كالحنطة والشعير والشوفان) وما يتفرع عنها (كالنخالة والطحين) (2) الرصاص (سبائك وقطع الرصاص والقصدير والخردق) (3) الخشب بانواعه واشكاله (ما خلا فحم الحطب (4) القرميد وصفائح حجز الاردواز والاجر وسائر معدات البناء والسقف (5) الماشية من اجناس البقر والغنم ولمعزى والخنزير)

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوضية العليا لدى حكومات حلب والشام وحاكم دولة العلويين والمستشار المالي ومفتش الجمارك العام تنفيذها هذا القرار كل ف ما اختص به

بيروت في 6 ايار سنة 1923 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبير دي كه