جميع التشريعات

قرار رقم 1915 22/05/1923

يتعلق بالجرائم التي تحال على المجلس العدلي

النوع
قرار
الرقم
1915
التاريخ
22/05/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1665, 29/05/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل جرم يحال الى المجلس العدلي المنشأ بمقتضى القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 يعاقب الشريك فيه بالعقوبات التي يعاقب بها المجرم الاصلي

المادة 2

مادة 2: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ايار سنة 1923 عن حاكم لبنان الكبير وأمره مستشار الحكومة الامضاء: اوبوار صدق عليه في 24 ايار سنة 1923 تحت رقم 1963 المفوض السامي الامضاء: ويغان