All legislation

قرار Decision No. 1915 22/05/1923

يتعلق بالجرائم التي تحال على المجلس العدلي

Type
قرار · Decision
Number
1915
Date
22/05/1923
Official Gazette
Issue 1665, 29/05/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1915 تاريخ 22/05/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل جرم يحال الى المجلس العدلي المنشأ بمقتضى القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 يعاقب الشريك فيه بالعقوبات التي يعاقب بها المجرم الاصلي

المادة 2

مادة 2: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ايار سنة 1923 عن حاكم لبنان الكبير وأمره مستشار الحكومة الامضاء: اوبوار صدق عليه في 24 ايار سنة 1923 تحت رقم 1963 المفوض السامي الامضاء: ويغان