المادة 1
مادة 1: ان الفنادق والمطاعم والخانات ولحمامات تكون خاضعة لمراقبة صحية في مواعيد معينة
غير محدد رقم 1667 23/05/1923
مادة 1: ان الفنادق والمطاعم والخانات ولحمامات تكون خاضعة لمراقبة صحية في مواعيد معينة
مادة 2: يجب ان يكون عند مالكي هذه المباني او مديريها المسؤولين سجل خاص لكل منها يحفظ في مكتب المحل فيدون فيه الاطباء الرسميون او المفتشون الصحيون تدوينا منتظما نتائج التفتيش مع بيان التحسينات التي تقضي الضرورة بتحقيقها ويجب اطلاع كل من يطلب الاطلاع على هذا السجل من المسافرين "او الزبائن" ويمكن هؤلاء ان يدونوا فيه كل ما يرونه مفيدا من الملحوظات والطلبات
مادة 3: يقوم باجراء المراقبة الصحية الاطباء الرسميون او المفتشون الصحيون بموجب شروط تحدد في تعليمات خاصة يضعها ناظر الصحة العامة ويصدق عليها الحاكم
مادة 4: على ناظر الصحة العامة تنفيذ احكام هذا القرار
بيروت في 23 اذار سنة 1923 من حاكم لبنان الكبير وبامره مستشار الحكومة الامضاء: ابوار