All legislation

غير محدد Unspecified No. 1667 23/05/1923

إخضاع الفنادق والمطاعم والخانات والحمامات للمراقبة الصحية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1667
Date
23/05/1923
Official Gazette
Issue 1666, 01/06/1923, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 1667 تاريخ 23/05/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفنادق والمطاعم والخانات ولحمامات تكون خاضعة لمراقبة صحية في مواعيد معينة

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون عند مالكي هذه المباني او مديريها المسؤولين سجل خاص لكل منها يحفظ في مكتب المحل فيدون فيه الاطباء الرسميون او المفتشون الصحيون تدوينا منتظما نتائج التفتيش مع بيان التحسينات التي تقضي الضرورة بتحقيقها ويجب اطلاع كل من يطلب الاطلاع على هذا السجل من المسافرين "او الزبائن" ويمكن هؤلاء ان يدونوا فيه كل ما يرونه مفيدا من الملحوظات والطلبات

المادة 3

مادة 3: يقوم باجراء المراقبة الصحية الاطباء الرسميون او المفتشون الصحيون بموجب شروط تحدد في تعليمات خاصة يضعها ناظر الصحة العامة ويصدق عليها الحاكم

المادة 4

مادة 4: على ناظر الصحة العامة تنفيذ احكام هذا القرار

بيروت في 23 اذار سنة 1923 من حاكم لبنان الكبير وبامره مستشار الحكومة الامضاء: ابوار