المادة 2
مادة 2: يمكن موظفي الدائرة المتقدم ذكرها ان يبحروا للتمتع بالاجازة المعطاة لهم ابتداء من 25 حزيران وانما يجب ان تراعى في ذلك مقتضيات الخدمة وان يعودوا الى بيروت في اول باخرة يمكنهم الرجوع فيها وان يصلوا الى هذه المدينة في عشرة الايام الاولى من شهر تشرين الاول