النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 29/06/1923 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن موظفي الدائرة المتقدم ذكرها ان يبحروا للتمتع بالاجازة المعطاة لهم ابتداء من 25 حزيران وانما يجب ان تراعى في ذلك مقتضيات الخدمة وان يعودوا الى بيروت في اول باخرة يمكنهم الرجوع فيها وان يصلوا الى هذه المدينة في عشرة الايام الاولى من شهر تشرين الاول

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 29/06/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170849/article/2/